تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
. . . . . . . . . .
شرح
الركون . وأجيب أوّلا : بأنّ مقتضى الآية أنّ الظالم هو : المتعدّي لجميع حدود اللّه ، لا لحدّ واحد منه ، إذ الجمع المضاف يفيد العموم ، فتأمّل . وثانيا : منع صدق التعدّي على فاعل الصغيرة مرّة واحدة ، مع كونه تاركا للكبائر . وثالثا : الكلام في فاعل الصغيرة التارك للكبائر ، ومثله قد وعده اللّه بالعفو ، والموعود بالعفو لا يسمّى « متعدّيا للحدود » ولو للانصراف العرفي الذي هو ملاك الظهور الحجّة عند العقلاء .

[ القائلون بعدم المنافاة واستدلالهم بأمور ]

[ الأمر الأوّل ]

واستدلّ للقول المشهور بعدم منافاة فعل الصغيرة من غير إصرار للعدالة بأمور : الأوّل : قوله تعالى :إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ« 1 » فإنّها تدلّ على تكفير الصغائر مع الاجتناب عن الكبائر ، وغاية ما يقال في فعل الصغيرة أنّها إن كانت مقتضيا لرفع العدالة فهو من المقتضي المبتلى بالمانع لمكان التكفير . وهكذا قوله تعالى :الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَواحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ« 2 » . وكذا قوله عزّ من قائل :وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَواحِشَ وَإِذا ما
هامش
( 1 ) النساء : 31 . ( 2 ) النجم : 32 .