. . . . . . . . . .
شرح
وقال في المستمسك : « بلا خلاف ظاهر » « 1 » .
وقال في « موسوعة الفقه » : « بلا إشكال ولا خلاف في الجملة » « 2 » .
وفي العروة الوثقى : « إذا قصد الصبي مسافة ثم بلغ في الأثناء وجب عليه القصر وإن لم يكن الباقي مسافة . . . » « 3 » .
3 - وأمّا الانصراف عن الصبي فلا وجه له بعد عدم القرينة عليه ، وظهور اللفظ في الاطلاق .
ثمّ ما ذكره جمع في الأصول : من أنّ حجّية الاطلاق متوقّفة على إحراز كون المتكلّم في مقام البيان من تلك الجهة ، فلم نتحقّقه .
بل اللازم عدم القرينة على أنّ المتكلّم ليس في مقام بيان هذه الجهة .
كما إذا طلب المولى الماء للشرب ، فهو في مقام بيان عدم الاطلاق من حيث الحلاوة والحموضة والمرورة لأنّه يريد الماء للشرب .
أمّا إذا أمر المولى بسقي الزرع بالماء فللماء اطلاق من هذه الجهة ، وإن لم يحرز العبد كون المولى في مقام البيان من جهة طعم الماء ، وذلك لعدم اشتراط العقلاء هذا الشرط في مقام التنجيز والإعذار .
ولذا اشتهر فقها وأصولا في موارد ادّعاء الانصراف ، قولهم : الأصل عدم الانصراف وعهدة الانصراف على مدّعيه .
وأمّا إحراز كون المطلق في مقام بيان شيء لإفادة حكم ذلك الشيء فلم نتحقّقه ، بل الّذي يدلّ عليه العرف والعقل هو لزوم عدم إحراز كون المتكلّم في
هامش
( 1 ) المستمسك : ج 4 ، ص 328 .
( 2 ) موسوعة الفقه : ج 19 ، ص 93 .
( 3 ) العروة الوثقى : صلاة المسافر ، م 11 .