پرش به محتوای اصلی

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحه 249

پدیدآورندگان:

ص۲۴۹
. . . . . . . . . .
شرح
بين روايات العدالة تعارض ، كما سننبّه عليه - أنّ الجمع الدلالي مقدّم على الجمع الجهتي ، كما عليه بناء الفقهاء ، إلّا أن تكون التقيّة شديدة مشهورة في شيء كما في مثل : الغروب والمغرب في الإفطار وصلاة المغرب ، وكذا التكتّف وقول آمين في الصلاة ، ونحو ذلك - على رأي جمع من الأساطين وخلافا لآخرين - والمقام ليس منه ، بل لم أر من ادّعى ذلك . مع أنّ جمعا من العامّة أو كثيرا منهما على ما ببالي لا يشترطون في العدالة إلّا الإسلام فقط ، بلا إضافة : مع عدم ظهور الفسق ، فيكون القول بالإسلام وعدم ظهور الفسق بعيدا عن التقيّة أيضا وأقربيّته إلى التقيّة لا توجب الحمل عليها ، كما فصّل في الأصول . أضف إلى ذلك أنّ نقل الشيخ قدّس سرّه الإجماع في مثل الخلاف المبني على نقل أقوال الشيعة مقابل العامّة ربما يؤيّد عدم التقيّة في ذلك .

[ الشبهة الثالثة ]

ثالثتها : أنّ روايات القول بالإسلام وعدم ظهور الفسق ساقطة بقيام الشهرة على خلافها ، وهي كاسرة كما تكون جابرة . والجواب : - مضافا إلى الشكّ في ثبوت الشهرة قديما على ذلك بعد ادّعاء الشيخ قدّس سرّه الإجماع والأخبار في الخلاف ، وكلام الشهيد الثاني قدّس سرّه حيث قال : « وحال السلف تشهد به » أي بكون العدالة هو الإسلام مع عدم ظهور الفسق ، وقول العلّامة المجلسي قدّس سرّه الذي مرّ نقله ، وغير ذلك - أنّ الشهرة إذا وصلت إلى حدّ صدق الإعراض عن رواية أو روايات التزمنا كونها كاسرة . وأمّا في غير صدق الإعراض وعمل جمع من الأعيان خصوصا في مثل ما نحن فيه ممّا كانت طوائف من الأخبار يحتمل ترك المشهور لبعضها والأخذ
بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحه 249 | السيد صادق الحسيني الشيرازي