تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
. . . . . . . . . .
شرح
شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ * إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُوا« 1 » وظاهرها أنّ بالتوبة « والإصلاح » الّذي هو عبارة أخرى عن عدم ظهور فسق آخر منه ، تقبل شهادته أي : ترجع عدالته . وأمّا الروايات في الباب : فكثيرة ، وقد عقد صاحبا الوسائل والمستدرك ، لها في كلّ من الكتابين بابين : بابا بعنوان قبول شهادة القاذف بعد التوبة ، وبابا آخر بعنوان قبول شهادة المحدود بعد توبته ، وهي تربو على حدّ الاستفاضة مضافا إلى أنّ فيها الصحاح والحسان . منها : ما رواه المشايخ الثلاثة في الكتب الأربعة باسنادهم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال : « إنّ أمير المؤمنين عليه السّلام شهد عنده رجل - وقد قطعت يده ورجله - شهادة فأجاز بشهادته وقد كان تاب وعرفت توبته » « 2 » . ولا يعارضها ما عن الكافي والتهذيب والاستبصار في حديث من قوله عليه السّلام : « إذا تاب ولم يعلم منه إلّا خيرا جازت شهادته » « 3 » لظهور « لم يعلم منه إلّا خيرا » في عدم ظهور فسق آخر منه ، لا أنّ المراد من : « خيرا » الملكة ، كما احتمل أو ادّعي ، لعدم ظهوره فيها ، بل ظهوره في غيرها . مضافا إلى أنّ ترك الاستفصال في معظم الروايات يوجب صرف هذه الرواية إلى ما قلناه . ولذلك كلّه قال المحقّق القمّي قدّس سرّه في جامع الشتات : « إنّ الظاهر رجوع العدالة بالاستغفار والتوبة وإن كنا قائلين في العدالة بأنّها الملكة الراسخة » « 4 » .
هامش
( 1 ) النور : 4 و 5 . ( 2 ) الكافي : ج 7 ، ص 397 ، كتاب الشهادات ، باب شهادة القاذف والمحدود ، ح 3 . ( 3 ) الكافي : ج 7 ، ص 397 ، كتاب الشهادات ، باب شهادة القاذف والمحدود ، ح 2 . ( 4 ) جامع الشتات : ج 1 ، ص 24 .
بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 202 | السيد صادق الحسيني الشيرازي