. . . . . . . . . .
شرح
عبد الكريم بن أبي يعفور ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كنّ مستورات من أهل البيوتات ، معروفات بالستر والعفاف ، مطيعات للأزواج ، تاركات للبذاء والتبرّج إلى الرجال في أنديتهم » « 1 » .
قال في الوافي : « بيان : من أهل البيوتات يعني : من الأشراف وذوي المروّات ، فإنّ البيت جاء بمعنى : الشرف ، والبذاء : الفحش ، والتبرّج : التكلّف في إظهار ما يخفى وخصّ بكشف المرأة زينتها ومحاسنها للرجال ، والأندية جمع النادي - وهو : المجلس ما دام فيه القوم » « 2 » .
[ الحديث السادس عشر ]
16 - وعن تفسير الإمام الحسن العسكري عليه السّلام : « عن أمير المؤمنين عليه السّلام في قوله تعالى :مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِقال : « ممّن ترضون دينه وأمانته ، وصلاحه وعفّته ، وتيقّظه فيما يشهد به ، وتحصيله وتمييزه ، فما كلّ صالح مميّزا ولا محصّلا ، ولا كلّ محصّل مميّز صالح » « 3 » .[ الحديث السابع عشر ]
17 - وحديث سلمة بن كهيل عن أمير المؤمنين عليه السّلام : « أنّه قال لشريح في حديث : واعلم أنّ المسلمين عدول بعضهم على بعض ، إلّا مجلودا في حدّ لم يتب منه ، أو معروفا بشهادة الزور ، أو ظنينا « 4 » » « 5 » .هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 41 من كتاب الشهادات ، ح 20 .
( 2 ) الوافي : ج 9 ، ص 144 ، كتاب القضاء والشهادات ، باب شهادة النساء .
( 3 ) الوسائل : الباب 41 من كتاب الشهادات ، ح 23 .
( 4 ) سيأتي إن شاء اللّه تعالى تفسير : « الظنين » من الصدوق قدّس سرّه في ذيل الحديث المرقّم برقم « 24 » .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ، ص 15 ، كتاب القضايا والأحكام ، ح 3243 .