تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
. . . . . . . . . .
شرح
لم يكذبهم ، وإذا خالطهم لم يظلمهم ، وإذا وعدهم لم يخلفهم ، وجب أن تظهر في الناس عدالته ، وتظهر فيهم مروءته ، وأن تحرم عليهم غيبته ، وأن تجب عليهم أخوّته » « 1 » .

[ الحديث الثالث عشر ]

13 - وعن الشيخ في كتاب الحديث باسناد صحيح عن حريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ، فعدل منهم اثنان ، ولم يعدل الآخران فقال عليه السّلام : إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا ، وأقيم الحدّ على الّذي شهدوا عليه ، إنّما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا وعلموا ، وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم ، إلّا أن يكونوا معروفين بالفسق » « 2 » .

[ الحديث الرابع عشر ]

14 - وموثّقة السكوني عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام : « إنّ شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضيّا ومعه شاهد آخر » « 3 » .

[ الحديث الخامس عشر ]

15 - وعن التهذيب والاستبصار ، عن المفيد ، عن ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد عن أحمد بن الحسن بن فضّال ، عن أبيه عن علي بن عقبة وذبيان بن حكيم الأودي ، عن موسى بن أكيل ، عن عبد اللّه بن أبي يعفور ، عن أخيه
هامش
( 1 ) الخصال : باب الأربعة ، ح 29 . ( 2 ) الوسائل : الباب 41 من كتاب الشهادات ، ح 18 . ( 3 ) الوسائل : الباب 41 من كتاب الشهادات ، ح 19 .