. . . . . . . . . .
شرح
لم يكذبهم ، وإذا خالطهم لم يظلمهم ، وإذا وعدهم لم يخلفهم ، وجب أن تظهر في الناس عدالته ، وتظهر فيهم مروءته ، وأن تحرم عليهم غيبته ، وأن تجب عليهم أخوّته » « 1 » .
[ الحديث الثالث عشر ]
13 - وعن الشيخ في كتاب الحديث باسناد صحيح عن حريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ، فعدل منهم اثنان ، ولم يعدل الآخران فقال عليه السّلام : إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا ، وأقيم الحدّ على الّذي شهدوا عليه ، إنّما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا وعلموا ، وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم ، إلّا أن يكونوا معروفين بالفسق » « 2 » .[ الحديث الرابع عشر ]
14 - وموثّقة السكوني عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام : « إنّ شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضيّا ومعه شاهد آخر » « 3 » .[ الحديث الخامس عشر ]
15 - وعن التهذيب والاستبصار ، عن المفيد ، عن ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد عن أحمد بن الحسن بن فضّال ، عن أبيه عن علي بن عقبة وذبيان بن حكيم الأودي ، عن موسى بن أكيل ، عن عبد اللّه بن أبي يعفور ، عن أخيههامش
( 1 ) الخصال : باب الأربعة ، ح 29 .
( 2 ) الوسائل : الباب 41 من كتاب الشهادات ، ح 18 .
( 3 ) الوسائل : الباب 41 من كتاب الشهادات ، ح 19 .