تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
. . . . . . . . . .
شرح
الرجل بأخيه وأبيه .

[ الحديث الثاني والعشرون ]

22 - وباسناده عن إسماعيل بن مسلم ، عن الصادق جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السّلام قال : « لا تقبل شهادة ذي شحناء ، أو ذي مخزية في الدين » « 1 » . قال في الوافي : « بيان : الشحناء : العداوة ، والمخزية : ما يوجب الخزي » « 2 » .

[ الحديث الثالث والعشرون ]

23 - قال الصدوق : وفي حديث آخر قال عليه السّلام : « لا تجوز شهادة المريب ، والخصم ، ودافع مغرم ، أو أجير ، أو شريك ، أو متّهم ، أو تابع ، ولا تقبل شهادة شارب الخمر ، ولا شهادة اللاعب بالشطرنج والنرد ، ولا شهادة المقامر » « 3 » .

[ الحديث الرابع والعشرون ]

24 - وفي معاني الأخبار ، قال قال النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ، ولا ذي حقد ولا ذي غمز على أخيه ، ولا ظنّين في ولاء ، ولا قرابة ، ولا القانع مع أهل البيت لهم » . قال الصدوق قدّس سرّه : « الغمز » الشحناء والعداوة وأمّا « الظنين » في الولاء والقرابة ، فالّذي يتّهم بالدعاوة إلى غير أبيه ، أو المتولّي غير مواليه - إلى أن قال : -
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 32 من كتاب الشهادات ، ح 5 . ( 2 ) الوافي : ج 9 ، ص 148 ، باب ما يردّ من الشهود من كتاب القضاء والشهادات . ( 3 ) الوسائل : الباب 32 من كتاب الشهادات ، ح 7 .