. . . . . . . . . .
شرح
[ الحديث السادس ]
6 - صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « لو كان الأمر إلينا ، لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس » « 1 » .[ الحديث السابع ]
7 - وموثّقة عمّار بن مروان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « في الرجل يشهد لابنه ، والابن لأبيه ، والرجل لا مرأته ؟ فقال : لا بأس بذلك إذا كان خيّرا » « 2 » .[ الحديث الثامن ]
8 - وموثّقة أبي بصير بعثمان بن عيسى العامري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا » « 3 » .[ الحديث التاسع ]
9 - ومعتبرة إبراهيم الكرخي عن الصادق جعفر بن محمّد عليهما السّلام قال : « من صلّى خمس صلوات في اليوم والليلة في جماعة ، فظنّوا به خيرا ، أجيزوا شهادته » « 4 » .[ الحديث العاشر ]
10 - وصحيحة علقمة قال : « قال الصادق عليه السّلام - وقد قلت له : يا بن رسولهامش
( 1 ) الوسائل : الباب 41 من كتاب الشهادات ، ح 8 .
( 2 ) الوسائل : الباب 41 من كتاب الشهادات ، ح 9 .
( 3 ) الوسائل : الباب 41 من كتاب الشهادات ، ح 10 .
( 4 ) الوسائل : الباب 41 من كتاب الشهادات ، ح 12 .