. . . . . . . . . .
شرح
ادّعى نسبه ، وبائع اللحم إذا ادّعى تذكيته ، والشاهد على أمر إذا ادّعى العلم به ، ولا معارض لأحد من هؤلاء تقبل أقوالهم ، ولا يفتّش عن صدقهم حتّى يظهر خلافه ، بشرط أن يكون مأمونا بحسب الظاهر » « 1 » .
رواه المشايخ الثلاثة قدّس سرّهم في الكتب الأربعة بأسانيد عديدة .
[ الحديث الرابع ]
4 - وفي الفقيه والتهذيب والاستبصار بأسانيد عديدة ، منها : اسناد الصدوق قدّس سرّه الصحيح عن عبد اللّه بن المغيرة ، قال : « قلت لأبي الحسن الرضا عليه السّلام : رجل طلّق امرأته وأشهد شاهدين ناصبيين ، قال عليه السّلام : كلّ من ولد على الفطرة ، وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته » « 2 » .[ الحديث الخامس ]
5 - ومعتبرة العلاء بن سيّابة « 3 » قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن شهادة من يلعب بالحمام ، قال عليه السّلام : لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق » « 4 » . رواها الصدوق في الفقيه والشيخ في التهذيب والاستبصار .هامش
( 1 ) الوافي : ج 9 ، ص 150 القضاء والشهادات ، باب عدالة الشاهد .
( 2 ) الفقيه : ج 3 ، ص 46 ، باب ما يجب الأخذ فيه بظاهر الحكم ، ح 3298 .
( 3 ) السند هكذا : « الصدوق عن أبيه ، عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن ابن علي الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن العلاء بن سيّابة والكل ثقات إلّا أبان فهو موثّق لكنّه من أصحاب الإجماع - على الأصحّ - وإلّا العلاء بن سيّابة ففيه نقاش .
( 4 ) الفقيه : ج 3 ، ص 48 ، باب ما يجب الأخذ فيه بظاهر الحكم ، ح 3303 .