. . . . . . . . . .
شرح
ظاهر الدليل . . . » « 1 » .
وربما يؤيّده قوله في حاشيته هنا على المتن عند اشتراط كونه مجتهدا مطلقا : « في اطلاقه نظر » .
وإليه ذهب بعض آخر من مراجع التقليد ، وبعض أهل التصانيف المعاصرين .
واستقربه العلّامة الروحاني أيضا قال - في تقريراته - : « لكن الإنصاف إنّ دعوى الاطلاق في مثل آية النفر ، الّتي ستعرف دلالتها على جواز التقليد ، قريبة جدّا » ولعلّه هو الّذي يساعد عليه الأدلّة ، واستدلّ لهذا القول بوجوه :
[ الوجه الأوّل ]
الأوّل : بناء العقلاء على الرجوع إلى العالم فيما يجهله الجاهل ، سواء كان ذلك العالم عالما بغير تلك المسألة أم لا . وهذا البناء لم يخدش فيه أحد ممّن يحضرني فتاواهم وكتبهم الاستدلالية ، قال في المستمسك : « لعموم بناء العقلاء » « 2 » . وقال في التنقيح : « وعلى الجملة لا فرق بحسب السيرة العقلائية بين المجتهد المطلق والمتجزّي بوجه ، ومقتضى ذلك جواز تقليده فيما استنبطه من الأحكام وإن كانت قليلة ، غير مصحّحة لاطلاق الفقيه عليه ، وهذا لعلّه ممّا لا كلام فيه » « 3 » . نعم يظهر من الأخ الأكبر وبعض آخر خدشة بعضهم في هذا البناء صغرى ،هامش
( 1 ) المستمسك : ج 1 ، ص 43 .
( 2 ) المستمسك : ج 1 ، ص 44 .
( 3 ) التنقيح : ج 1 ، ص 229 .