. . . . . . . . . .
شرح
بأنّ المتجزّي فتواه حجّة ، وإذا سقطت الحجّية بالنسبة إلى نفسه سقطت بالنسبة إلى الغير بطريق أولى .
وأجيب عنه نقضا : بالمجتهد المطلق ، فإنّ حصول العلم للمجتهد المطلق بحجّية فتواه ، متوقّف على حصول العلم له بأنّ المطلق فتواه حجّة ، قال : ولا يصلح للفرق كون حجّية المطلق مسلّمة وحجّية المتجزّي مشكوكة ، بعد كون الدور - إذا لزم - لا يوجب البطلان الشرعي فقط بل الاستحالة العقلية أيضا ، الّتي لا يصلحها الفرق ونحوه ، فتأمّل .
وحلا : بأنّ الموقوف عليه غير الموقوف عليه ، إذ صحيح أنّ حصول العلم للمتجزّئ بحجّية فتواه متوقّف على حصول العلم له بأنّ فتوى المتجزّي حجّة ، لكن الثاني لا يتوقّف على الأوّل ليتمّ الدور ، بل يتوقّف على الأدلّة الدالّة عليه من الكتاب والسنّة والسيرة ونحوها .