تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
. . . . . . . . . .
شرح
المحتاج ، لما هو المرتكز في الأذهان من كون أمثال هذه التعبيرات واسطية لا هدفية . أو بعبارة أخرى طريقية لا موضوعية ، بقرينة مقابلته لمن يحكم بغير حكم الأئمّة الطاهرين عليهم السّلام . فالمراد بأحكامنا - كما يساعد عليه الفهم العرفي وملاحظة الرواية بكاملها - هي : أحكامهم لا أحكام غيرهم ، وليس المراد أحكامهم جميعا لا بعض أحكامهم .

[ الدليل السادس ]

السادس : أنّ عمدة أدلّة حجّية قول المجتهد للمقلّد هو : الإجماع والضرورة ، وكلاهما في بيان أصل التقليد ولا اطلاق لهما ، والقدر المتيقّن منهما هو المجتهد المطلق ، فيبقى قول المتجزّي بلا دليل . والجواب : - مضافا إلى أنّ الدليل اللبّي إذا كان لمعقده اطلاق أخذ به ، كما هو المعروف في كتب الأصول ، وليس مجرّد كون الدليل لبّيا موجبا لعدم اطلاقه - أنّ الدليل لم يكن منحصرا فيهما ، فالآيات والروايات فيها اطلاق كما أسلفنا ، اطلاقها يشمل المتجزّي كما يشمل المطلق . مضافا إلى أنّ السيرة ربما يمكن ادّعاؤها أيضا مطلقا ، وإن كان قد خدش فيها البعض .

[ الدليل السابع ]

السابع : حصول الدور في حجّية فتوى المتجزّي : بأنّ حجّية فتوى المتجزّي متوقّفة على حجّية فتواه . بيانه : حصول العلم للمتجزّئ بحجّية فتواه ، متوقّف على حصول العلم له