بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 94
. . . . . . . . . . 3 - في الشكّ في الزكاة أصلا ومقدارا . 4 - في الشكّ في الخمس أصلا ومقدارا . 5 - في الشكّ في الخارج منه أنّه مني أم لا . وأمّا دليل عدم الفحص فهو : 1 - لا بيان . 2 - اطلاق : « لا يعلمون » . وأمّا دليل خروج الشبهة الحكمية فهو : 1 - الإجماع . 2 - عدم الشمول لمن اعتاد تأخير القرائن . 3 - بناء العقلاء . أقول : بناء العقلاء على الفحص . [ كلام المحقّق الآشتياني ] قال الآشتياني في فوائده : « كما أنّه لا فرق فيما ذكرنا بين : 1 - علم المكلّف بوقوعه ووقوع غالب المكلّفين في مخالفة الواقع في الجملة ، على تقدير الرجوع إلى الأصل قبل الفحص عن حال الموضوع ، كما ادّعي بالنسبة إلى الشكّ في وجوب الحجّ من جهة الشكّ في كون ماله بقدر الاستطاعة من جهة عدم احتسابه ، فإنّ الرجوع إلى الأصل يوجب تأخيره عن السنة الأولى في حقّ غالب المكلّفين . 2 - وبين عدم علمه بذلك ، فإنّ العلم الإجمالي المذكور الذي أحد طرفيه غيره من المكلّفين ، وغير الواقعة المشكوكة من الوقائع المستقبلة لا يجدي شيئا ، وإلّا كان اعتبار الفحص في الرجوع إلى أصالة الطهارة في الشبهات