. . . . . . . . . .
شرح
معارضته ، وليس بناء العقلاء على العدم فيه .
وأجيب عنه : بأنّ اختلاف المجتهدين شبهة موضوعية ولا يجب الفحص فيها ، ومثّلوا لذلك بأنّه إذا قامت بيّنة على أنّ الدار لزيد ، واحتمل وجود معارض لها فلا يجب الفحص .
[ الوجه الثاني : أنّها شبهة موضوعية ]
الثاني : إنّ الشبهة المصداقية هي من أفراد الشبهة الموضوعية ، فيأتي فيها من حيث وجوب الفحص وعدمه بحثان : 1 - هل الأصل عدم الفحص في الشبهة الموضوعية ؟ 2 - بناء عليه ، هل ما نحن فيه من قبيل الخمس والزكاة والحجّ ممّا يكثر خلاف الواقع بالنسبة لعامّة الناس ، وإن كان لم يحرز مخالفة الواقع بالنسبة لكلّ فرد فرد أم لا ؟[ هنا بحثان ]
[ البحث الأوّل : هل الأصل في الشبهة الموضوعية الفحص ؟ ]
الأوّل : في أنّ الأصل هنا : الفحص ، كالشبهة الحكمية ، إلّا ما خرج ، والشيخ الذي نقل الإجماع في الرسائل على عدم الفحص ، هو بنفسه استثنى في الرسائل « 1 » وفي كتاب الطهارة « 2 » ما يلزم المخالفة كثيرا ، كما في الموارد التالية : 1 - في الشكّ في الاستطاعة . 2 - في الشكّ في المسافة .هامش
( 1 ) فرائد الأصول : ص 526 ، الطبعة الجديدة .
( 2 ) كتاب الطهارة : ص 223 ، الطبعة القديمة .