. . . . . . . . . .
شرح
للعروة « 1 » في المنع عن تقليد المفضول حتى مع العلم بتوافق الفتويين .
وأغرب من هؤلاء نفس صاحب العروة قدّس سرّه حيث أنّه تارة منع عن تقليد المفضول مطلقا حتى مع العلم بتوافق الفتويين - كما في العروة « 2 » - .
وأخرى أطلق الجواز حتى عند الشكّ في تخالف الفتويين كما في حاشية مجمع الرسائل لصاحب الجواهر قدّس سرّه ، بعدم التعليق على التجويز المطلق عند الشكّ ، للمتن .
وثالثة : فصّل - مع إحراز توافق الفتويين - بين تقليد المفضول مع التقييد فلا ، وبين غيره فنعم ، كما في حاشية مجمع الرسائل للمجدّد الشيرازي قدّس سرّه قال ما ترجمته : « إذا كان على وجه التقييد ، فمشكل » .
[ مناقشة القول الثاني من وجوه ]
ثمّ إنّ عمدة الإشكال في تقليد المفضول عند الشكّ في تخالف الفتويين من وجوه : 1 - أنّه من التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية . 2 - التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية من أفراد الشبهة الموضوعية ، ويجب هنا الفحص . 3 - بناء العقلاء على الرجوع إلى الأعلم عند إحراز الخلاف .[ الوجه الأوّل : أنّه تمسّك بالعام في الشبهة المصداقية ]
الأوّل : أنّه مع الإشكال في حال التخالف ، والتجويز مع التوافق ، يكونهامش
( 1 ) العروة الوثقى : التقليد : م 18 .
( 2 ) العروة الوثقى : التقليد . م 18 .