. . . وكذا الأعلمية تعرف بالعلم ، أو البينة غير المعارضة ، أو الشياع المفيد للعلم .
شرح
ذكرا أو أنثى » « 1 » .
وقال أيضا : « ويقبل فيها - أي : إصابة النجاسة للماء - خبر العدلين . . . وفي قبول قول العدل الواحد وإن كان أنثى قوة » « 2 » . وقال أيضا ، في ثبوت الكسوفين :
« لا بدّ من العلم ، أو الشياع ، أو شهادة العدلين ، والأحوط العمل بخبر العدل ذكرا كان أو أنثى » « 3 » . وقال أيضا : « ويجب على من لم يبلغ درجة الاجتهاد المطلق الرجوع إلى من بلغها من عدالته وضبطه مشافهته ، أو بواسطة العدل الضابط متحدا أو متعدّدا » « 4 » . وقال أيضا : « ودلّ الدليل على الاكتفاء بخبر العدل الواحد فضلا عن العدلين والعدول - في ثبوت الموضوعات والأحكام الشرعية » « 5 » .
[ طرق ثبوت الأعلمية ]
وكذا الأعلمية تثبت وتعرف بالعلم الوجداني الناتج عن الاختيار الشخصي لمن يكون أهلا لخبرة الأعلمية ، أو عن غير ذلك أو البيّنة غير المعارضة ببيّنة أخرى أو الشياع المفيد للعلم وقد مرّ البحث عن ثبوت الاجتهاد بقول العدل الواحد ، والثقة ، وبالشياع مطلقا ، فيقال في الأعلمية مثل ذلك بلا فارق ، لعدم خصوصية للاجتهاد ولا الأعلمية في ذلك .هامش
( 1 ) كشف الغطاء : ج 1 ، ص 187 .
( 2 ) كشف الغطاء : ج 1 ، ص 187 .
( 3 ) كشف الغطاء : ج 1 ، ص 257 .
( 4 ) كشف الغطاء : ج 1 ، ص 41 .
( 5 ) كشف الغطاء : ج 1 ، ص 42 .