بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 451
[ المسألة ( 21 ) : إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلمية أحدهما ] المسألة ( 21 ) : إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلمية أحدهما ، ولا البيّنة ، فإن حصل الظنّ بأعلمية أحدهما تعيّن تقليده ، بل لو كان في أحدهما احتمال الأعلمية يقدّم ، كما إذا علم أنّهما إمّا متساويان أو هذا المعيّن أعلم ، ولا يحتمل أعلمية الآخر ، فالأحوط تقديم من يحتمل أعلميته . [ لو تعذّر العلم بالأعلم ] المسألة ( 21 ) : إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلمية أحدهما ، ولا البيّنة ، فإن حصل الظنّ بأعلمية أحدهما تعيّن تقليده ، بل لو كان في أحدهما المعيّن احتمال الأعلمية يقدّم ، كما إذا علم أنّهما إمّا متساويان أو هذا المعيّن أعلم ، ولا يحتمل أعلمية الآخر ، فالأحوط وجوبا تقديم من يحتمل أعلميته . [ تمهيدات ] [ التمهيد الأوّل ] هنا تمهيدات : التمهيد الأوّل : قوله : « العلم » و « البيّنة » من باب المثال ، وإلّا كلّما ذكر في