. . . . . . . . . .
شرح
كون المخبر ذا نفع وذلك مقيّد من جهتين :
1 - المحاكمات .
2 - الماليات .
وليس فيها عموم يشمل غيرهما ، فتأمّل .
[ هل الذكورة في العدل الواحد شرط ؟ ]
ثمّ إنّه هل يشترط الذكورة ، أم يكفي العدل ، أو الثقة ولو أنثى ؟ مقتضى بناء العقلاء ، واطلاق روايات الثقة ، الأعمّ . قال في كشف الغطاء : « ويثبت النسب فيهما - القرشية وغيرها - بالقرائن المفيدة للعلم وبالشياع وشهادة العدلين وفي الاكتفاء بشهادة العدل الواحد ولو أنثى وجه قوي » « 1 » . وقال أيضا في مسألة الطلاق في حال الحيض استصحابا ثم ظهر الطهر أو العكس : « وفي قبول العدل الواحد ولو كان امرأة وجه قوي » « 2 » . وقال أيضا : « وفي الاكتفاء بالواحدة العدل كما في سائر العبادات وجه قوي » « 3 » . وقال أيضا : « ويثبت التطهير بشهادة العدلين أو العدل الواحد ولو كان أنثى » « 4 » . وقال أيضا : « يكفي في إثباته - أي : الكرّ - خبر العدلين بل العدل الواحدهامش
( 1 ) كشف الغطاء : ج 1 ، ص 128 .
( 2 ) كشف الغطاء : ج 1 ، ص 134 .
( 3 ) كشف الغطاء : ج 1 ، ص 139 .
( 4 ) كشف الغطاء : ج 1 ، ص 177 .