تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
. . . . . . . . . .
شرح
كون المخبر ذا نفع وذلك مقيّد من جهتين : 1 - المحاكمات . 2 - الماليات . وليس فيها عموم يشمل غيرهما ، فتأمّل .

[ هل الذكورة في العدل الواحد شرط ؟ ]

ثمّ إنّه هل يشترط الذكورة ، أم يكفي العدل ، أو الثقة ولو أنثى ؟ مقتضى بناء العقلاء ، واطلاق روايات الثقة ، الأعمّ . قال في كشف الغطاء : « ويثبت النسب فيهما - القرشية وغيرها - بالقرائن المفيدة للعلم وبالشياع وشهادة العدلين وفي الاكتفاء بشهادة العدل الواحد ولو أنثى وجه قوي » « 1 » . وقال أيضا في مسألة الطلاق في حال الحيض استصحابا ثم ظهر الطهر أو العكس : « وفي قبول العدل الواحد ولو كان امرأة وجه قوي » « 2 » . وقال أيضا : « وفي الاكتفاء بالواحدة العدل كما في سائر العبادات وجه قوي » « 3 » . وقال أيضا : « ويثبت التطهير بشهادة العدلين أو العدل الواحد ولو كان أنثى » « 4 » . وقال أيضا : « يكفي في إثباته - أي : الكرّ - خبر العدلين بل العدل الواحد
هامش
( 1 ) كشف الغطاء : ج 1 ، ص 128 . ( 2 ) كشف الغطاء : ج 1 ، ص 134 . ( 3 ) كشف الغطاء : ج 1 ، ص 139 . ( 4 ) كشف الغطاء : ج 1 ، ص 177 .