. . . . . . . . . .
شرح
[ الملاحظة الثانية ]
الثانية : أنّ مع عدم وجوب الاحتياط إمّا مطلقا أو مع عسره ، جمع أمرين ليسا حجّة ، كيف يكون حجة ؟ إلّا أن يدّعى بناء عقلائي ، فليدّع في نفس الحي ذي الشاهد الواحد .[ الملاحظة الثالثة ]
الثالثة : قد يكون جمع فتوى هذا الحي والميت أيضا عسرا ، والأخذ بأحوط القولين أيضا عسرا - إمّا تحصيلا أو عملا - فما الحل ؟ الحل : هو التنزّل إلى الامتثال الاحتمالي ، وهو فتوى هذا الحي .[ الملاحظة الرابعة ]
الرابعة : ومنها : - بعد أن تقدّم : 1 : حكم الحاكم ، 2 : الاشتهار عند أهل الخبرة ، 3 : الثقة الواحد - مطلق الظنّ . ذكره جمع منهم الفقيهان الشيخ جعفر التستري والشيخ زين العابدين المازندراني في رسالتيهما العمليتين قال الأوّل في منهج الرشاد : « وهل يثبت أي الاجتهاد المطلق - بالظنّ الحاصل من غير هذه الطرق ، الأظهر العدم خصوصا مع التمكّن منها ، وأمّا مع عدم التمكّن إلّا من الظنّ ، يعني : كلّما لم تصل يده إلى غير الظنّ بالاجتهاد من الطرق الأخرى فهل يكون تقليد ذاك المجتهد الحي الّذي يظنّ باجتهاده مقدّما ، أم تقليد الأموات الذين هم يقيني الاجتهاد ؟ القول بالأول وإن لم يكن بعيدا ، إلّا أنّ الأحوط الجمع بين التقليدين مع الإمكان إن احتاط في نفس المسائل ، فهو أحسن » « 1 » .هامش
( 1 ) منهج الرشاد : ص 21 .