تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
. . . . . . . . . .
شرح
كالمحقّق النائيني قدّس سرّه .

[ النقطة السادسة ]

السادسة : في السيرة - سيرة العقلاء ، أو سيرة المتشرّعة - ترى العديد من الفقهاء في مورد يلتزمون بعمومها ، وفي مورد يقيدونها بالمتيقّن . مثلا : في التنقيح في بناء العقلاء في البيّنة قيّده بما إذا لم يعلم الاختلاف في الفتوى ، قال : « لأنّه لم يثبت عندنا سيرة على ذلك - إلى أن قال : - إنّ البيّنة إذا أخبرت عن النجاسة ولم تذكر مستندها ، فلا يعتمد على شهادتها عند اختلافهما في الأسباب » . وفي مسألة الغيبة من المطهّرات عند ذكر صاحب العروة شروط الحكم بالطهارة لأجل الغيبة : « الرابع : علمه باشتراط الطهارة في الاستعمال المفروض » قال في التعليقة : « لا يبعد كفاية احتمال العلم أيضا » . وقال في الشرح : « فالإنصاف إنّ السيرة غير مختصّة بمورد دون مورد » . وعكس في المستمسك : ففي البيّنة عمّم الحجّية لمورد اختلاف الفتوى كما تقدّمت عبارته - وفي الغيبة خصّص الحكم بالطهارة بما إذا كان يعلم باشتراط الطهارة فيه ، قال : « كما إنّ الأولى الاكتفاء . . . باشتراط استعمال أحد المذكورات - أي بدنه ولباسه وفرشه وظرفه - فيما يعلم باشتراط الطهارة فيه » « 1 » .

[ النقطة السابعة ]

السابعة : استبعادات ، والاستبعاد بما هو لا يثبت حكما ، ولا ينفي ، لكنّه
هامش
( 1 ) المستمسك : ج 2 ، ص 140 .