. . . . . . . . . .
شرح
العقلاء وسيرة المتشرّعة .
وثانيا : هناك خلاف واسع في الأمارات في أنّ الاطلاقات إرشاد إلى بناء العقلاء ، أم لا .
فعليه وإن كان لنا اطلاق معتبر سندا ودلالة ، يكون محجوجا ببناء العقلاء لا أكثر ، فلا اطلاق .
وثالثا : على فرض الاطلاق المعتبر في مورد ، فهل هو منصرف إلى نفي الخطأ والسهو ونحوها بقرائن في بعضها كقاعدة الفراغ و « هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ » « 1 » وقوله عليه السّلام في الصحيح : « قلت : شكّ في القراءة وقد ركع ، قال : يمضي ، قلت : شكّ في الركوع وقد سجد ، قال : يمضي على صلاته . . . » « 2 »
ونحو ذلك .
أم إنّها قواعد تسهيلية جعلت للتسهيل على العباد ، فيؤخذ بإطلاقها ؟
[ النقطة الخامسة ]
الخامسة : التبعيض في الأمارات والأصول ، بالتعميم في موارد وجود اطلاق معتبر ، والتخصيص في موارد عدم وجود اطلاق معتبر ، مشكل ، لوحدة الملاك فيها ظاهرا ، وإن اختلفت فتاوى الفقهاء ، فترى فقيها واحدا يستشكل في عموم قاعدة الفراغ لمورد عدم الالتفات ويجري أصل الصحّة بنحو مطلق ، أو العكس . أو ترى فقيها آخر : يشكل على اطلاقات أدلّة التقليد بأنّها ليست في مقام بيان سوى أصل الجواز ، ولكنّه يقول بإطلاق قاعدة الفراغ لمورد عدم الالتفاتهامش
( 1 ) الوسائل : الباب 42 من أبواب الوضوء ، ح 7 .
( 2 ) الوسائل : الباب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ح 1 .