تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
. . . . . . . . . .
شرح

[ النقطة الثالثة ]

الثالثة : هل هناك بناء عقلائي على إجراء الأمارات العقلائية والأصول العقلائية في المقام ؟ وهل هناك سيرة متشرّعة معتبرة كما صرّح به صاحب الجواهر والشيخ الأنصاري والسيد الحكيم وآخرون ونسب إلى المشهور أم لا ، كما صرّح به السيد صاحب العروة في كتاب القضاء - الآنف - وتبعه السيد الخوئي ، على ما تقدّم كلامهما ؟ لا إشكال في لزوم إحراز البناء والسيرة فلو شكّ كان شكّا في الحجّية والأصل عدمها . فإن كانت الطريقية للأمارات عند العقلاء على نحو قيد المجعول ، كان مقتضى ذلك عدم حجّيتها مع تخالف الاعتقاد ، إذ لا طريقية بل شكّ في الطريقية . وإن كانت الطريقية : 1 - إمّا على نحو داعي الجعل وكان المجعول العقلائي والمتشرّعي عاما . 2 - أو للتسهيل العقلائي في الوصول إلى الموضوعات اقتضى ذلك عموم الحجّية حتى إذا علم تخالف المذهبين . وصريح عبارات صاحب الجواهر والحكيم قدّس سرّه وغيرهما الثاني ، وهو غير بعيد ، خصوصا أوّلهما .

[ النقطة الرابعة ]

الرابعة : الاطلاقات المعتبرة في الأدلّة الشرعية : أوّلا : لا اطلاق لنا معتبر - سندا ودلالة - في بعض الأمارات كقول ذي اليد ( وإن كانت بعض روايات في العارية وغيرها من الجزئيات ) إلّا أنّ المعتمد بناء