. . . . . . . . . .
شرح
بالفارسية في العقد ، فشكّ فيما صدر عنه ، مع اعتقاد الشاكّ اعتبار العربية ، فهل يحمل على كونه واقعا بالعربية . . . أم لا ؟ وجهان بل قولان :
ظاهر المشهور الحمل على الصحّة الواقعية ، فإذا شكّ المأموم في أنّ الإمام المعتقد بعدم وجوب السورة ، قرأها أم لا ؟ جاز له الايتمام به وإن لم يكن له ذلك إذا علم بتركها .
ويظهر من بعض المتأخرين خلافه » « 1 » .
ثمّ ذكر عبارة عن المدارك في الإشكال على أصل الصحّة في المورد .
أمثلة للمقام :
1 - الإقرار من الميت بالخمس مع اعتقاده الخمس في الهدية واعتقاد الورثة العدم ، فهل عليهم الخمس ؟
2 - المفيد والشيخ وابن الجنيد وغيرهم نقل عنهم أصل العدالة ، للصحيح :
« فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا . . . فهو من أهل العدالة » « 2 » فهل يعتبر توثيقاتهم ؟
3 - من عنده العصير الزبيبي المغلي نجس ، فهل يجري أصل الصحّة في عصير زبيبي أخذه ممّن يعتبر غليانه غير منجّس ؟
[ نقاط تأمّل ]
[ النقطة الأولى ]
وهنا نقاط تأمّل : النقطة الأولى : في موارد المسألة وهي : كلّما كان يرتبط بعمل شخصهامش
( 1 ) فرائد الأصول : ج 3 ، ص 353 .
( 2 ) الوسائل : الباب 41 من كتاب الشهادات ، ح 13 .