. . . . . . . . . .
شرح
ووجوب ذكر السبب في غيره .
ودعوى أنّ السيرة جارية في جميع المقامات على عدم ذكر السبب وأنّ .
المعلوم من طريقة الشرع حمل عبارة الشاهد على الواقع ولو مع الاختلاف ، ولذا لا يجب السؤال عن سبب الملك أو الطهارة أو النجاسة عند الشهادة بها ، وما العدالة والفسق إلّا من قبليهما .
مدفوعة : بمنع السيرة إلّا فيما لا اختلاف في أسبابه أو علم بالقرائن اتّفاق المذهبين ، أو نحو ذلك » « 1 » .
[ النموذج الثاني ]
2 - وقال في الجواهر : « ولعلّ الأقوى الاكتفاء بالإطلاق فيهما ( أي : في التزكية والجرح ) . . . لما هو المعلوم من طريقة الشرع من حمل عبارة الشاهد على الواقع وإن اختلف الاجتهاد في تشخيصه . . . ومن ذلك يعلم ضعف القول بالتفصيل فيهما ( أي : في التزكية والجرح ، بذكر السبب في الجرح دون التعديل ) فضلا عن العكس بمعنى وجوب التفصيل في العدالة . . . » « 2 » . ونحوه في المستمسك - كما تقدّم آنفا - .[ النموذج الثالث ]
3 - وقال الشيخ : « إنّ المحمول عليه فعل المسلم هل الصحّة باعتقاد الفاعل أو الصحّة الواقعية ؟ فلو علم أنّ معتقد الفاعل - اعتقادا يعذر فيه - صحّة البيع أو النكاحهامش
( 1 ) تكملة العروة الوثقى : كتاب القضاء ، الفصل الخامس ، م 13 .
( 2 ) الجواهر : ج 40 ، ص 116 .