. . . . . . . . . .
شرح
الجماعة ، والإخبار بالنجاسة كما في المسألة الرابعة ، فصل : في طريق ثبوت النجاسة من العروة فإنّه في العشرات من المعلّقين ، علّق البعض فقط بلزوم ذكر المستند ووافق العلّامة والصيمري واستند فيه إلى عدم بناء من العقلاء عند اختلاف النظر .
ثم إنّ المشهور ذهبوا إلى حجّية البيّنة وغيرها من الأمارات والأصول مطلقا حتّى مع اختلاف الاعتقاد بين الطرفين اجتهادا أو تقليدا ، إذا لم تعلم المخالفة الخارجية .
وأشكل في ذلك بعض في بعض الموارد وبعضهم اختلفت كلماتهم وإليك نماذج من ذلك :
[ نماذج وشواهد ]
[ النموذج الأوّل ]
1 - قال السيّد صاحب العروة : « لا يعتبر في البيّنة ذكر مستند الشهادة . نعم ، لو ذكرا مستندها وعلم عدم صحّته لم يحكم بالنجاسة » « 1 » . ولم يعلّقه معظم من المحقّقين : كالنائيني والحائري والعراقي والشيرازيين الثلاثة : « الوالد والأخ وابن العم » . وعلّق عليه السيّد الخوئي بالتفصيل بين العلم باختلاف الاعتقاد فلا ، وبين عدمه ، فنعم . والسيّد نفسه في ملحقات العروة بعد أن نقل الخلاف في مسألة التعديل والتجريح ، قال : « والأقوى - وفاقا لبعضهم - كفاية الاطلاق فيهما مع العلم بالأسباب وموافقة مذهبهما ( أي : البيّنة ) لمذهب الحاكم تقليدا أو اجتهادا ،هامش
( 1 ) العروة الوثقى : فصل في طريق ثبوت النجاسة ، م 4 .