. . . . . . . . . .
شرح
الوثاقة في الحسيات ، والخبرة في الحدسيات ، فإذا كان خبيرا اعتبر قوله في الحدس ، وإذا كان ثقة اعتبر قوله في مطابقته مع علمه .
وقد صرّح جمع بهذه الكلّية وإليك نماذج :
[ شواهد ونماذج ]
1 - في مسألة حكم الطبيب بضرر الصوم على المكلّف ، أو عدم ضرره عليه . قال في مستند العروة : « فلو أخبر الطبيب بالضرر وهو حاذق ثقة وجب اتّباعه لقيام السيرة العقلائية على الرجوع إلى أهل الخبرة من كل فنّ ، فقول الطبيب حجّة وإن لم يحصل الخوف » . 2 - في مسألة أخذ فتوى المجتهد من عدل واحد ، قال الآخوند في حاشية منهج الرشاد « 1 » ما ترجمته : « يكفي الأخذ من عدل واحد » وإن ذكر الشيخ التستري قدّس سرّه ذلك احتمالا . 3 - وفي مسألة ثبوت الاجتهاد قال في كشف الغطاء : « فإن أمكنه معرفة المجتهد بنفسه . . . وإلّا رجع في معرفته إلى مسلّم الاجتهاد ولو كان واحدا » « 2 » . وفيه أيضا : « ويجب على من لم يبلغ درجة الاجتهاد المطلق ، الرجوع إلى من بلغها مع عدالته وضبطه ، مشافهة أو بواسطة العدل الضابط ، متّحدا أو متعدّدا » « 3 » . وفيه أيضا : « ودلّ الدليل على الاكتفاء بخبر العدل الواحد - فضلا عنهامش
( 1 ) منهج الرشاد : ص 22 .
( 2 ) كشف الغطاء : ج 1 ، ص 41 .
( 3 ) كشف الغطاء : ج 1 ، ص 41 .