تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
. . . . . . . . . .
شرح
ولا خلافا . وأمّا الشياع الحجّة غير المفيد للعلم فسبيله سبيل بقية الأمارات في حال المعارضة مع أمارة أخرى . وحاصل الكلام : أنّ المتسالم عليه عند المتأخرين : تقدّم البيّنة على جميع الأمارات الأخر عند المعارضة . وفي غير البيّنة كاليد ، وسوق المسلمين ، وقول الشخص فيما هو حجّة فيه ، وخبر الواحد فيما إذا قلنا بحجّيته في الموضوعات ، وغيرها إذا تعارضت مع الشياع الحجّة - في موردها وبشرطها - أنّه إذا كان لأحد المتعارضين عموم واطلاق دون الآخر ، تقدّم عليه ، سواء كان الآخر لبّيا أم لفظيا ولكنّه كان مجملا ، وإذا تكافئا من هذه الجهة تعارضا وتساقطا على المشهور من سقوط المتعارضين . هذا تمام الكلام في مدى ثبوت الموضوعات بالشياع .

[ الطرق الأخرى لإثبات الموضوعات ]

ثم إنّه ربما يذكر طرق أخرى لاثبات الموضوعات ، مثل الاجتهاد والأعلمية :

[ أوّل الطرق ]

الطريق الأوّل : حكم الحاكم الشرعي ، فقد صرّح جمع به في موارد ، ففي باب العدالة ذكر جمع ثبوتها بحكم الحاكم ، وفي ثبوت الاجتهاد به صرّح المازندراني في ذخيرة المعاد « 1 » .
هامش
( 1 ) ذخيرة المعاد : باب التقليد ، ص 3 ، الخامس .
بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 429 | السيد صادق الحسيني الشيرازي