تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
. . . . . . . . . .
شرح
الشرعي « 1 » . والسؤال : أنّه أيّ فرق بين هذا وبين سائر الموضوعات كالاجتهاد والأعلمية والعدالة وغير ذلك ؟ فكيف أفتى بثبوت المسجدية والجامعية بحكم الحاكم ، وأشكل على المازندراني في حكمه بثبوت الاجتهاد بحكم الحاكم ؟ ومقتضى الولاية العامّة خصوصا التقابل بين حكّام الجور ، وحكّام العدل في الروايات والنهي عن مراجعة أولئك والرجوع إلى هؤلاء ، وهو ظاهر عرفا في أنّ كل شيء كان يحكم به حكّام الجور ، يصحّ فيه حكم حكّام العدل ، كما صرّح بذلك جمع ، منهم : المحقّق العراقي - احتمالا - في حاشية العروة « 2 » ، وإن أشكل هو فيه في مقام الفتوى . والموافقون مع صاحب العروة من أعاظم المعلّقين عليها - في ثبوت المسجدية والجامعية بحكم الحاكم الشرعي - جمهرة الساكتين على المتن هنا ، منهم : المحقّقون : النائيني ، والحائري ، والبروجردي ، وابن العم الشيرازي ، السيّد محمد تقي الخونساري ، والحجّة الكوه‌كمري ، والاصطهباناتي ، والوالد ، والشاهرودي ، والشريعتمداري ، والأخ الأكبر وآخرون . وقد سبق الجميع صاحب الجواهر فأفتى في رسالته العملية « نجاة العباد » بثبوت المسجدية والجامعية بحكم الحاكم « 3 » .

[ ثاني الطرق ]

الطريق الثاني : الاشتهار عند أهل الخبرة ، كما في العديد من الفتاوى - مثل
هامش
( 1 ) العروة الوثقى : ج 2 ، كتاب الاعتكاف ، م 24 . ( 2 ) العروة الوثقى : ج 2 ، كتاب الاعتكاف ، م 24 . ( 3 ) نجاة العباد : ص 224 .
بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 431 | السيد صادق الحسيني الشيرازي