. . . . . . . . . .
شرح
الشرعي « 1 » .
والسؤال : أنّه أيّ فرق بين هذا وبين سائر الموضوعات كالاجتهاد والأعلمية والعدالة وغير ذلك ؟ فكيف أفتى بثبوت المسجدية والجامعية بحكم الحاكم ، وأشكل على المازندراني في حكمه بثبوت الاجتهاد بحكم الحاكم ؟
ومقتضى الولاية العامّة خصوصا التقابل بين حكّام الجور ، وحكّام العدل في الروايات والنهي عن مراجعة أولئك والرجوع إلى هؤلاء ، وهو ظاهر عرفا في أنّ كل شيء كان يحكم به حكّام الجور ، يصحّ فيه حكم حكّام العدل ، كما صرّح بذلك جمع ، منهم : المحقّق العراقي - احتمالا - في حاشية العروة « 2 » ، وإن أشكل هو فيه في مقام الفتوى .
والموافقون مع صاحب العروة من أعاظم المعلّقين عليها - في ثبوت المسجدية والجامعية بحكم الحاكم الشرعي - جمهرة الساكتين على المتن هنا ، منهم : المحقّقون : النائيني ، والحائري ، والبروجردي ، وابن العم الشيرازي ، السيّد محمد تقي الخونساري ، والحجّة الكوهكمري ، والاصطهباناتي ، والوالد ، والشاهرودي ، والشريعتمداري ، والأخ الأكبر وآخرون .
وقد سبق الجميع صاحب الجواهر فأفتى في رسالته العملية « نجاة العباد » بثبوت المسجدية والجامعية بحكم الحاكم « 3 » .
[ ثاني الطرق ]
الطريق الثاني : الاشتهار عند أهل الخبرة ، كما في العديد من الفتاوى - مثلهامش
( 1 ) العروة الوثقى : ج 2 ، كتاب الاعتكاف ، م 24 .
( 2 ) العروة الوثقى : ج 2 ، كتاب الاعتكاف ، م 24 .
( 3 ) نجاة العباد : ص 224 .