. . . . . . . . . .
شرح
- اجتهادا أو تقليدا ، أو ملفّقا - واضح أنّه لا يجب الفحص عن التخالف ، لعدم الأثر لظهوره وعدمه .
وأمّا على القول بحجّيته ما لم يظهر له الخلاف اعتمادا على أصل الصحّة أيضا ، فلا يجب الفحص والبحث عن وجود تخالف وعدمه .
وأمّا على القول بلزوم إحراز الموافقة ، فهل يعتمد فيه على الأصل الموضوعي أم لا ، بل يحتاج إلى إحراز وجداني ، أو قيام أمارة على الوفاق ؟
ظاهر بعضهم ، بل صريح العبارة الآنفة للمحقّق القمّي قدّس سرّه لزوم الاحراز ، لكن قد يقال : بكفاية الاعتماد على الأصول الموضوعية في المقام ، نظير غير المورد من موارد لزوم الاحراز .
نعم ، ينبغي عدم الإشكال منهم في الأصول المحرزة كالاستصحاب الذي به تجوز الشهادة المبنية على مثل رؤية الشمس والكفّ في الروايات ، واللّه العالم .
هذا هو حال الشياع في إثبات الاجتهاد ، والأعلمية ، ونحوها من الموضوعات .
أمّا إثبات الشياع لموارد خاصّة كالنسب ، والملك ، والوقف ، ونحوها فممّا لا ينكر ، والكلام حوله فيها موكول إلى أبوابها ، وسيأتي في شرح المسألة الثالثة والعشرين قطعة أخرى من البحث عن الشياع ومدى إثباته للعدالة إن شاء اللّه تعالى .