. . . . . . . . . .
شرح
ثلاثين على رؤيته ، قضى يوما » « 1 » .
[ التتمّة الثالثة ]
الثالثة : موضوع الشياع ، قال في المسالك : « وصفة التسامع في ذلك ( أي : في النسب ) أن يسمع الشاهد الناس ينسبون المشهود بنسبه إلى ذلك الرجل أو القبيلة . ولا يعتبر التكرّر ولا امتداد مدّة السماع - وإن كان الحكم به آكد - بل لو حضر جماعة لا يرتاب صدقهم فأخبروه بنسبه دفعة واحدة على وجه إفادة الغرض ( أي : العلم ) جاز له الشهادة » « 2 » . وقال في كشف الغطاء : « الشياع المفيد للعلم أو الظنّ المؤاخي له ، ومداره على أن تلهج ألسن الناس برؤية الهلال ، أو مضي ثلاثين من الشهر الأوّل من غير ضبط لعددهم من غير فرق بين أن يكونوا صغارا أو كبارا ، عبيدا أو أحرارا ، نساء أو رجالا ، عدولا أو فسّاقا ، مسلمين أو كفّارا ، مؤمنين أو مخالفين » « 3 » . أقول : بناء على حصول العلم فلا خصوصية للشياع ، لحجّية العلم مطلقا سببا وموردا ، فلا وجه لجمعها . وأمّا بناء على عدم لزوم حصول العلم من الشياع - على كلّ الأقوال الباقية - فيبقى مجال التقييد مفتوحا ، فلقائل أن يقيّده بالمؤمنين ، أو بالرجال ، أو البالغين ، لأنّه المتّقين من بناء العقلاء ، أو المنصرف من رواية يونس في « ظاهر الحكم » أي : حكم الناس وأخبارهم ، أو ظاهر الاستبانة في موثّقة مسعدة بن صدقة أو نحوها .هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 5 من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح 13 .
( 2 ) المسالك : ج 2 ، ص 327 .
( 3 ) كشف الغطاء : ج 2 ، ص 325 .