تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
. . . . . . . . . .
شرح
بذلك في جميع أفعال المسلمين » « 1 » . وفي صلاة الجماعة من رسالة المجدّد الشيرازي قدّس سرّه جاء ما ترجمته : « إذا اقتدى جمع ظاهروا الصلاح بشخص ، ولكنّك لا تعرفهم ، فإذا علمت بأنّك لو سألتهم عن عدالة إمام الجماعة لأخبروا بعدالته - بشرط أن لا تعلم أنّهم لا يعرفون معنى العدالة - فيجوز لك الاقتداء به » « 2 » . وسكت عليه جملة من الأساطين المعلّقين على الرسالة ، منهم : الميرزا حسين الخليلي ، والكاظمان : اليزدي والخراساني قدّس سرّهم . وظهوره في كفاية الشياع في صورة عدم إحراز الخلاف ، واضح .

[ نقد وتقييم ]

أقول : لعلّ الأوسط أوسط ، إذ لو كان يجب الاحراز لكان ممّا يبان للابتلاء الكثير الكثير في إثبات الموضوعات يوميا إلى الشهود والشياع ونحو ذلك في القضاء ، والشهادات ، وترتيب الآثار المختلفة ، في الملك ، والوقف ، والنسب ، المعاملات ، وغيرها . . . . واطلاق الحجّية حتّى مع العلم بالخلاف في المبنى مساوق لاثبات الحجّية لما ليس بحجّة ، قضاء للطريقية ، وهو خلف . فيبقى الحجّية مع عدم إحراز الخلاف ، وهو الأصحّ .

[ الأمر الخامس ]

الخامس : على القول بحجّية الشياع حتّى مع العلم بالتخالف في الرأي
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 36 ، ص 99 . ( 2 ) مجمع المسائل : ص 237 .