. . . . . . . . . .
شرح
بذلك في جميع أفعال المسلمين » « 1 » .
وفي صلاة الجماعة من رسالة المجدّد الشيرازي قدّس سرّه جاء ما ترجمته :
« إذا اقتدى جمع ظاهروا الصلاح بشخص ، ولكنّك لا تعرفهم ، فإذا علمت بأنّك لو سألتهم عن عدالة إمام الجماعة لأخبروا بعدالته - بشرط أن لا تعلم أنّهم لا يعرفون معنى العدالة - فيجوز لك الاقتداء به » « 2 » .
وسكت عليه جملة من الأساطين المعلّقين على الرسالة ، منهم : الميرزا حسين الخليلي ، والكاظمان : اليزدي والخراساني قدّس سرّهم . وظهوره في كفاية الشياع في صورة عدم إحراز الخلاف ، واضح .
[ نقد وتقييم ]
أقول : لعلّ الأوسط أوسط ، إذ لو كان يجب الاحراز لكان ممّا يبان للابتلاء الكثير الكثير في إثبات الموضوعات يوميا إلى الشهود والشياع ونحو ذلك في القضاء ، والشهادات ، وترتيب الآثار المختلفة ، في الملك ، والوقف ، والنسب ، المعاملات ، وغيرها . . . . واطلاق الحجّية حتّى مع العلم بالخلاف في المبنى مساوق لاثبات الحجّية لما ليس بحجّة ، قضاء للطريقية ، وهو خلف . فيبقى الحجّية مع عدم إحراز الخلاف ، وهو الأصحّ .[ الأمر الخامس ]
الخامس : على القول بحجّية الشياع حتّى مع العلم بالتخالف في الرأيهامش
( 1 ) الجواهر : ج 36 ، ص 99 .
( 2 ) مجمع المسائل : ص 237 .