. . . . . . . . . .
شرح
لك غير ذلك ، أو تقوم به البيّنة » « 1 » .
واعتبار سنده ، كظهور دلالته واضحان ، وإن أشكل فيها جمع لكنّه في غير محله ، وقد أسهبنا بحثها في الأصول في بحث البراءة .
[ المحقّق النائيني وما يؤخذ عليه ]
ثمّ إنّ الغريب أنّ المحقّق النائيني الّذي يذهب إلى عدم حجّية بيّنة النفي ، قد ذكر ذلك في موارد عديدة من العروة ، لما ذا أغفل التعليق في باب التقليد هنا في المسألة العشرين - حيث قيّد الماتن قدّس سرّه حجّية بيّنة الاجتهاد بأن لا تكون معارضة ببيّنة تنفي الاجتهاد ، مع أنّ الثانية بيّنة نفي ، فإذا لم تكن بيّنة النفي حجّة عند المحقق النائيني وأولئك العدد القليل من تلاميذه ، كان ذلك يقتضي تعليقهم هنا . ولا خصوصية لباب الاجتهاد والتقليد ، ولا دليل خاص فيه حتى يحتمل ترك التعليق لأجله ، فتأمّل .[ البيّنة إذا كان مستندها أصل عملي ]
أمّا إذا كان مستند إحداهما الأصل العملي سواء كان محرزا كالاستصحاب أم غير محرز ، ومستند الآخر العلم أو ما تقدّم آنفا قدّمت الثانية بلا إشكال ولعلّه بلا خلاف أيضا . قال في الجواهر : « نعم ، لو كانت شهادة القديم بالاستصحاب ، فالمتّجه تقديم الثانية عليها لا التساوي ، ضرورة ثبوت الانقطاع ( أي : انقطاع اليقيني السابق ) ببيّنة لم يعلم معارضها . . . فإنّ ملكية زيد فعلا تقطع ملكية عمروهامش
( 1 ) الوسائل : الباب 4 من أبواب ما يكتسب به ، ح 4 .