. . . . . . . . . .
شرح
1 - لزومه مطلقا .
2 - وعدمه مطلقا .
3 - والتفصيل بين معرّضية وجود المعارضة عادة فاللزوم ، وبين عدمها فعدم اللزوم .
أمّا اللزوم مطلقا : فلكون الحجّية الواقعية للبيّنة مشروطة شرطا واقعيا بعدم المعارض لها ، وما لم يحرز وجود الشرط لم يحرز المشروط وهو الحجّية .
وأمّا عدم اللزوم مطلقا : فلإطلاقات أدلّة حجّية البيّنة من غير إشارة إلى الفحص عن المعارض ، ولو كان الفحص واجبا لبان ، ولجريان أدلّة البراءة عقليّها وشرعيّها - مع الشكّ في الاطلاق اللفظي موضوعا أو حكما .
وأمّا التفصيل بين معرّضية وجود المعارضة وعدمها بلزوم الفحص في الأوّل دون الثاني : فلانصراف ، أو عدم شمول الاطلاقات لموارد المعرّضية ، وعدم كونها ممّا لو كان لبان ، ولجريان البراءة في مثلها بعد الفحص .
والمسألة محتاجة إلى تأمّل ، وتفصيلها في محلّها ، إلّا أنّ التفصيل أولى .
[ ثاني البحثين ]
وأمّا البحث الثاني : وهو سقوط وجوب الفحص بكونه حرجيّا ، فإنّه للإشكال - إجمالا - في أنّ الوجوب التكليفي مقيّد بعدم الحرج لقوله تعالى :ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ« 1 » ولغيره . إنّما الكلام في تحقّق الحكم الوضعي به وعدمه ، فالبيّنة غير المعارضة إذا كانت موضوع الحجّية ، فالحرج في كشف كونها غير معارضة أم لا ، كيف يجعل ما لم يحرز حجّيته حجّة ؟هامش
( 1 ) الحجّ : 78 .