. . . . . . . . . .
شرح
3 - التفصيل بين الحرج فالأوّل ، وعدمه فالثاني « 1 » .
4 - التفصيل بين الموارد « 2 » .
وقبل البدء ببيان هذه الأقوال نتعرّض للأمر الثالث لقلّة بحثه .
[ الأمر الثالث ]
وأمّا الأمر الثالث : وهو هل يكفي الثقة ؟ فإنّ الظاهر من بناء العقلاء : التلازم بين العدل والثقة ، إذ العقلاء لا يهمّهم في الاعتماد على أحد ، المعصية وعدمها ، ويهمّهم منه الوثاقة . لنرجع إلى الأمر الثاني من أجل بيان أقوال المسألة فيه :[ أقوال مسألة لزوم التعدّد وعدمه ]
[ القول الأوّل : لزوم التعدّد ]
أمّا القول الأوّل : فهو لزوم التعدّد في البيّنة مطلقا ، ونسب هذا القول إلى المشهور ، وعليه معظم المعاصرين ومن تقدّمهم ممّن يحضرني حواشيهم على العروة ، ومنهم الماتن قدّس سرّه حيث أشكل في كفاية العدل الواحد في باب المياه ، وباب النجاسة ، وغيرهما ولم يعلّق على إشكاله البروجردي ، والميرزا عبد الهادي والاصطهباناتي ، والشريعتمداري ، والكلبايكاني ، وغيرهم . وعمدة ما استدلّ لهم به أمور :هامش
( 1 ) وقد قال الشيخ زين العابدين المازندراني في رسالة ( ذخيرة العباد ) ص 3 ، مبحث التقليد : « ذهب إليه جمع مصرّحين به » .
( 2 ) انظر ( مجمع الرسائل ) مسألة : 3 و 4 و 35 .