تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
. . . . . . . . . .
شرح
فَلَمَّا جاءَهُمْ بِالْبَيِّناتِ قالُوا هذا سِحْرٌ مُبِينٌ« 1 » .كانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ *« 2 » . وأمّا الروايات : فكما في قوله عليه السّلام : « وآكل الربا بعد البيّنة » « 3 » . « والأشياء كلّهما على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك ، أو تقوم به البيّنة » « 4 » . « وعلّة تحريم الربا بعد البيّنة . . . » « 5 » . نعم ، في باب القضاء والمخاصمات لا يكفي الواحد ، للأدلّة الخاصّة .

[ الأمر الثاني ]

وأمّا الأمر الثاني : وهو هل مع عدم شمول البيّنة للعدل الواحد ، يكون الخبر الواحد حكما كالبيّنة في الحجّية ؟ وبعبارة أخرى : هل العدل الواحد حجّة أم لا ؟ ففيه خلاف بين الأصحاب ، وقد تقدّم الاضطراب حتّى من الفقيه الواحد في ذلك ، والمسألة فيها أقوال عديدة : 1 - لزوم التعدّد مطلقا . 2 - عدم لزوم التعدّد مطلقا .
هامش
( 1 ) الصفّ : 6 . ( 2 ) التغابن : 6 . ( 3 ) الوسائل : الباب 46 من أبواب جهاد النفس ، ح 36 . ( 4 ) الوسائل : الباب 4 من أبواب ما يكتسب به ، ح 4 . ( 5 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب الربا ، ح 11 .