. . . . . . . . . .
شرح
فَلَمَّا جاءَهُمْ بِالْبَيِّناتِ قالُوا هذا سِحْرٌ مُبِينٌ« 1 » .كانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ *« 2 » .
وأمّا الروايات :
فكما في قوله عليه السّلام : « وآكل الربا بعد البيّنة » « 3 » .
« والأشياء كلّهما على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك ، أو تقوم به البيّنة » « 4 » .
« وعلّة تحريم الربا بعد البيّنة . . . » « 5 » .
نعم ، في باب القضاء والمخاصمات لا يكفي الواحد ، للأدلّة الخاصّة .
[ الأمر الثاني ]
وأمّا الأمر الثاني : وهو هل مع عدم شمول البيّنة للعدل الواحد ، يكون الخبر الواحد حكما كالبيّنة في الحجّية ؟ وبعبارة أخرى : هل العدل الواحد حجّة أم لا ؟ ففيه خلاف بين الأصحاب ، وقد تقدّم الاضطراب حتّى من الفقيه الواحد في ذلك ، والمسألة فيها أقوال عديدة : 1 - لزوم التعدّد مطلقا . 2 - عدم لزوم التعدّد مطلقا .هامش
( 1 ) الصفّ : 6 .
( 2 ) التغابن : 6 .
( 3 ) الوسائل : الباب 46 من أبواب جهاد النفس ، ح 36 .
( 4 ) الوسائل : الباب 4 من أبواب ما يكتسب به ، ح 4 .
( 5 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب الربا ، ح 11 .