. . . . . . . . . .
شرح
[ الدليل الرابع ]
الرابع : بعض الأخبار العامّة كموثّقة مسعدة بن صدقة ، وجاء فيها : « والأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك ، أو تقوم به البيّنة » « 1 » بتقريب : أنّ الرافع لحكم الأصل أحد شيئين : الأوّل : العلم المعبّر عنه بالاستبانة . الثاني : البيّنة . وفيه : أنّه قد مرّ البحث والنقاش في هذا الخبر ، فراجع . وهناك بعض الأخبار الخاصّة ، مثل ما ورد في الجبنّ عن الإمام الصادق عليه السّلام : « كلّ شيء لك حلال حتّى يجيئك شاهدان يشهدان أنّ فيه ميتة » « 2 » والمقصود ب : « كلّ شيء » ليس العموم كما توهّم ، بل خصوص المشتبه كونه من ميتة أو مذكّى بقرينة ما بعده : « يشهدان أنّ فيه ميتة » . وفيه : أنّه إن ثبت في هذا المورد قلنا فيه بذلك للنصّ ، ولا نتعدّى عنه ، لحرمة القياس ، وعدم عموم في النصّ يشمل غير هذا المورد . وبهذا - أيضا - يجاب عن الأخبار الكثيرة في الموارد المتعدّدة من أبواب القضاء ، والشهادات ، والحدود ، والديات ، والمعاملات وغيرها ممّا دلّت على لزوم التعدّد في البيّنة ، فإنّ هذه الموارد مهما كثرت لا تؤسّس حكما كلّيا معتمدا ينسحب في المشكوك فيه من الموارد كما لا يخفى ، فتأمّل .هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 4 من أبواب ما يكتسب به ، ح 4 .
( 2 ) الوسائل : الباب 61 من أبواب الأطعمة المباحة ، ح 2 .