بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 323
. . . . . . . . . . [ أدلّة لزوم التعدّد ] [ الدليل الأوّل ] الأوّل : الأصل ، خرج عنه المتيقّن ، وبقي الباقي . وأورد عليه : بأنّه مقطوع بما يذكر من أدلّة كفاية العدل الواحد . [ الدليل الثاني ] الثاني : الإجماع المدّعى المنقول عن العناوين وغيره . وأورد عليه صغرى : بوجود الخلاف في المسألة ، والشهرة - على فرض تمامها موضوعا - لا تسمّى إجماعا ، ولا تكون حجّة ودليلا . وكبرى : باحتمال استناده إلى غيره من الأدلّة المذكورة . [ الدليل الثالث ] الثالث : الاستقراء ، ادّعاه صاحب الرياض قدّس سرّه . وأورد عليه : بأنّ الناقص منه غير حجّة ، والتامّ غير موجود ، ولذلك اعتبر بعض الفقهاء استعمال الاستقراء في الفقه قياسا محضا . والقول : بأنّ الاستقراء وإن كان ناقصا إلّا أنّ القطع بوحدة المناط في سائر الموارد يتم المطلوب ، قد أجيب عنه : بأنّ عهدة القطع على مدّعيه . نعم : ما أورد على الاستقراء بأنّ الشارع جعل الحجّية لأربعة رجال أحيانا ، ولرجل ويمين ، ولرجل وامرأتين ، ونحو ذلك فلا يتم الاستقراء صغرى . ففيه : إنّ المقصود بالاستقراء - كما ادّعي - هو لزوم العدلين في مقابل القول بكفاية العدل الواحد ، لا في مقابل أربعة عدول ، أو التوسّع في العدلين بجعل يمين في مقابل عدل ، أو امرأتين في مقابل عدل .