. . . . . . . . . .
شرح
حكمها ، يجوز له أن يبني على أحد الطرفين بقصد أن يسأل عن الحكم بعد الصلاة ، وإنّه إذا كان ما أتى به على خلاف الواقع يعيد صلاته ، فلو فعل ذلك وكان ما فعله مطابقا للواقع لا يجب عليه الإعادة » « 1 » .
ومنها : فيها أيضا : « يجب على المستحاضة اختبار حالها وإنّها من أي قسم من الأقسام الثلاثة . . . وإذا صلّت من غير اختبار بطلت إلّا مع مطابقة الواقع وحصول قصد القربة . . . » « 2 » .
ومنها : في العروة أيضا : « يجب تعلّم ما يعمّ به البلوى من أحكام الشكّ والسهو ، بل قد يقال ببطلان صلاة من لا يعرفها ، لكن الظاهر عدم الوجوب . . .
وأمّا لو بنى على أحد المحتملين أو المحتملات من حكمه وطابق الواقع مع فرض حصول قصد القربة منه ، صحّ » « 3 » .
[ أدلّة بطلان أعمال الجاهل العبادية ]
[ الدليل الأوّل ]
وعمدة ما استدلّ به لذلك أمور : الأوّل : الإجماع على بطلان عمل الجاهل المقصّر الملتفت ، ونقل عن رسائل الشيخ المرتضى قدّس سرّه نفي الإشكال والخلاف فيه ظاهرا « 4 » . والّذي وجدته في رسائله النسبة إلى المشهور ، قال : « وأمّا الجاهل بها فإن كان مقصّرا في تحصيل المعرفة فهو عامد . . . ولهذا حكم المشهور ببطلانهامش
( 1 ) العروة الوثقى : التقليد ، م 49 .
( 2 ) العروة الوثقى : الاستحاضة ، م 4 .
( 3 ) العروة الوثقى : الشكوك الّتي لا اعتبار بها ، م 18 .
( 4 ) فرائد الأصول : ج 2 ، ص 429 .