. . . . . . . . . .
شرح
[ تتمّتان ]
[ التتمّة الأولى ]
الأولى : التبعات من القضاء أو الإعادة ، والضمان ، والقصاص ، والأرش والكفّارة ونحوها هي الأصل في المقصّر - وليست لازمة عقلا بحيث لا تنفكّ عن التقصير نظير استحقاق العقاب - .[ الأدلّة وعدم التبعة ]
ولذا قد يستفاد من دليل عدم لزوم تبعة معيّنة في المقصّر حتّى إذا انكشف الخلاف ، فكيف بما إذا لم ينكشف . وله في الفقه مسائل : منها : التمام في مقام القصر جهلا بالحكم ، والصوم في السفر كذلك ، والجهر والإخفات كلّ في محل الآخر ، وإن كانا عن تقصير . ومنها : بعض مسائل الحجّ وكفّاراته . ومنها : قاعدة لا تعاد على قول غير مشهور . ومنها : في الوضوء بالماء المغصوب ، والصلاة في اللباس والمكان المغصوبين ، فإنّه لا تبعة من إعادة أو قضاء إذا كان جاهلا بالموضوع بل الحكم أيضا ، حتّى إذا كان مقصّرا على قول « 1 » . ومنها : غير ذلك ممّا هو منتشر في الفقه .[ لزوم التبعة في الأدلّة ]
وقد يستفاد العكس ، فالمقصّر حتّى مع تطابق المأتي به للمأمور به ، لاهامش
( 1 ) العروة : شرائط الوضوء ، م 4 ، ولباس المصلّي قبل م 1 ، ومكان المصلّي قبل م 1 .