. . . . . . . . . .
شرح
المجموع ، وظهور بعضها في أنّه في مقام الاطلاق لا أقل من الشكّ في كون المولى في مقام بيان الاطلاق ، الّذي التزم المشهور ومنهم المحقّق العراقي قدّس سرّه بكونه مجرى أصالة الاطلاق - :
إنّ المحقّق العراقي قدّس سرّه نفسه ملتزم بالأمرين : - اعتبار السند في بعض المطلقات ، وحجّية اطلاقها - في مباحثه الأصولية « 1 » .
ومنها : ما ذكره في بحث تقليد الأعلم من تقرير بحثه قال : « ودعوى سقوط فتوى المفضول عن الحجّية مع وجود الأفضل بالمرّة . . . ، يدفعها : اطلاق الأدلّة المتقدّمة كتابا وسنة » « 2 » ومنها غير ذلك وهو عديد .
والحاصل : أنّه لا يصحّ التمسّك لتعيين الأورع للتقليد بأصالة التعيين عند الدوران بينه وبين التخيير ، لمحكوميته - على سبيل منع الخلو - للبراءة ، والاستصحاب والاطلاق .
[ إشكال وجواب ]
إن قلت : إذن فلا يبقى مورد لأصل التعيين ، لمحكوميته دائما بواحد من هذه الثلاثة . قلت : أوّلا : فليكن ، وهذا ليس بعزيز في علم الأصول . أليس ينحل العلم الاجمالي في موارد الدوران بين الأقل والأكثر ، الاستقلاليين ، والارتباطيين مطلقا ، على ما بيّنه الشيخ قدّس سرّه وسار عليه معظم من بعده ؟ أليس المحقّق النائيني قدّس سرّه - وعدد من تلاميذه وتلاميذهم - ينكرونهامش
( 1 ) نهاية الأفكار : ج 4 ، ص 235 و 237 وغيرهما .
( 2 ) نهاية الأفكار : ج 4 ، ص 247 .