تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
. . . . . . . . . .
شرح
استصحاب الاشتغال مطلقا ؟ أليس المنكرون لاستصحاب الحكم الكلّي ينكرونه مطلقا ، لمحكوميته دائما لاستصحاب عدم سعة الجعل ؟ فليكن ما نحن فيه من هذا القبيل ، فالدليل هو المتّبع لا الاصطلاح . وثانيا : أصل التعيين - كما سيأتي بحثه إن شاء اللّه تعالى - له موارد : منها : الدوران في الجعل الواقعي كصلاة الجمعة وأنّها واجبة في عصر الغيبة تعيينا أو تخييرا بينها وبين الظهر . ومنها : الدوران في الجعل الظاهري - وما نحن فيه من هذا القبيل - . ومنها : الدوران في باب التزاحم عند احتمال الأهمية في بعض الأطراف فقط كالمقدّم زمانا مثلا . وسيأتي أنّه لا يسقط أصل التعيين في جميعها ، ولا على جميع المباني ، فتأمّل .

[ الدليل الثالث ]

الثالث : إيجاب الأخذ بالأورع في المقبولة عند تعارض الخبرين بضميمة عدم فهم الخصوصية فيه ، إذ الظاهر كونه من مرجّحات المتن ، لأنّه جاء جوابا عن سؤال خبرين متخالفين ، فمصبّ المقبولة : الخبرين ، لا المخبرين . ولا خصوصية فيه لباب الحكم وتعارض الخبرين .

[ جوابان عن الدليل الثالث ]

وعمدة الجواب عنها أمران : أحدهما : الإشكال عند المشهور في لزوم تقديم الأورع في الخبرين المتعارضين أيضا ، لحمل أخبار التراجيح على الاستحباب من جهة كثرة