. . . . . . . . . .
شرح
[ القول الثاني ]
وأمّا القول بعدم الوجوب فهو لعدد من الأعيان ، منهم : شريف العلماء وتلميذه صاحب الضوابط وتبعهما المحقّق العراقي وجماعة من تلاميذه وتلاميذهم والحائري الابن في شرحه على العروة وآخرون . قال شريف العلماء قدّس سرّه : « وبالجملة قد عرفت من تضاعيف ما ذكرنا أنّه لا يجب تقديم الأورع على الورع تمسّكا بالأدلّة الدالّة على التخيير من الاستصحاب وآيتي النبأ والنفر وكذا قوله تعالى :فَسْئَلُوا *ورواية أبي خديجة » « 1 » . ونحوه ، وبتفصيل أكثر عبارة تلميذه القزويني في الضوابط « 2 » وسيأتي نقل عبارة المحقّق العراقي إن شاء اللّه تعالى في أدلّة المسألة . وقال الشيخ مرتضى الحائري قدّس سرّه في شرحه على المتن : « وإن كان الأقوى ما عرفت من التخيير وعدم تعيّن الأعلم ولا الأورع لما عرفت من الاطلاقات وعدم تمامية الوجوه الثلاثة المتقدمة » « 3 » .[ اختيار الأورع وأدلّته ]
أمّا أدلّة المسألة ، فقد استدلّ لوجوب تقديم الأورع بوجوه لا يخلو شيء منها عن النقاش :هامش
( 1 ) تقرير درس شريف العلماء ، ص 383 .
( 2 ) ضوابط الأصول : بحث الاجتهاد والتقليد ، ص 5 .
( 3 ) شرح العروة الوثقى ، ص 37 .