. . . . . . . . . .
شرح
[ الدليل الأوّل ]
الأوّل : الإجماع المنقول الّذي حكاه الشيخ عن المحقّق الثاني ، والشهرة التي استظهرها الشيخ ، وحكاية القول به عن النهاية ، والتهذيب ، والذكرى ، والدروس ، والجعفرية ، والمقاصد العلية ، والمسالك ، والتمهيد ، وشرح الزبدة ، وقوّاه صاحب الجواهر وتلميذه الشيخ الأنصاري ، وعدد من تلاميذهما وتلاميذهم حتّى اليوم على ما تقدّم نقل بعضه .[ مناقشة الدليل الأوّل ]
وفيه : الإشكال في صغرى الإجماع كما هو واضح ، وإلّا فلا إشكال عندنا وفاقا لعمل المعظم في الفقه - في حجّيته إن تمّت صغراه ، وإن كان مقطوع الاستناد ، بل محتمله كما تقدّم مرارا .[ الدليل الثاني ]
الثاني : أصالة التعيين عند الدوران بين التخيير والتعيين ، وهي عمدة أدلّة الباب قال المحقّق العراقي قدّس سرّه في تقرير بحث أصوله : « نعم ، لو انتهى الأمر إلى الشكّ يمكن دعوى وجوب تقديم الأورع ، لكونه هو المتيقّن في الحجّية عند التعارض والاختلاف في الفتوى » « 1 » .[ مناقشة الدليل الثاني ]
[ المناقشة الأولى ]
وفيه أوّلا : إنّ الأصل العقلي وإن كان ذلك إلّا أنّ الأصل الشرعي القاضيهامش
( 1 ) نهاية الأفكار : ج 4 ، ص 255 .