تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
. . . . . . . . . .
شرح

[ القول الأوّل ]

أمّا القول بوجوب تقديم الأورع فهو للمعظم - فتوى أو احتياطا وجوبيا - . قال الشهيد الثاني قدّس سرّه : « يشترط في مرجع التقليد عدم الأورع منه » « 1 » . وقال في الجواهر في كتاب القضاء : « نعم مع تساويهما في العلم يقدّم الأعدل لكونه أرجح حينئذ : فيكون الحاصل حينئذ : ترجيح أعلم الورعين وأورع العالمين لقاعدة قبح ترجيح المرجوح على الراجح » « 2 » . وفي الرسالة الفارسية المسمّاة بمجمع الرسائل ، للشيخ الأنصاري قدّس سرّه ما تعريبه : « وفي هذه الصورة ( أي : صورة تساويهما في الفضيلة ) إذا علم أو ظنّ أورعية أحدهما كان تقليد الأورع أحوط ، بل لا يخلو من قوة » « 3 » وقد سكت عليه معظم المعلّقين ، ومنهم : الشيرازيان ، والكاظمان الخراساني واليزدي وتلاميذهما النائيني والعراقي والحائري قدّس سرّهم وبعين هذا التعبير جاء في رسالة أخرى منسوبة للشيخ الأنصاري قدّس سرّه باسم ( تاج الحاج والسراج الوهّاج ) محشّاة بحاشية المحقّق الرشتي الميرزا حبيب اللّه مع سكوته على المتن « 4 » . ووافق العروة هنا وسكت على الفتوى بوجوب تقديم الأورع جماعة من المعلّقين الساكتين على المتن .
هامش
( 1 ) رسائل الشهيد الثاني : ج 2 ، ص 199 . ( 2 ) جواهر الكلام : ج 40 ، ص 43 . ( 3 ) مجمع الرسائل : ص 10 ، م 7 . ( 4 ) تاج الحاج والسراج الوهّاج : ص 3 .