. . . . . . . . . .
شرح
يكون فيه بأس ) ومثل : ( يترك الكلام عن الغير مخافة الوقوع في الغيبة ) ومنه الإعراض عن غير اللّه خوفا من ضياع ساعة من العمر فيما لا فائدة فيه ويسمّى ورع الصدّيقين » « 1 » .
[ التمهيد الرابع ]
الرابع : أنّ طريق كشف الأورعية كبقية الموضوعات ذات الأحكام إمّا الوجدان ، أو التعبّد بشهادة عدلين ، أو عدل واحد بل ثقة - على الخلاف فيهما - وكذا الشياع مطلقا ، أو خصوص المفيد للظن الشخصي ، أو خصوص المفيد للاطمينان - على الخلاف - .[ التمهيد الخامس ]
الخامس : لا إشكال - ولا خلاف ظاهرا - في الأرجحية العقلية والعقلائية لتقديم الأورع ، بل الشرعية أيضا إذا حملت الروايات الدالّة على تقديم الأورع على المولوية - كما ليس بالبعيد ولو بالنسبة إلى بعضها - إنّما الكلام في تعيّنه ووجوبه .[ أقوال المسألة ]
والأقوال في تعيّن تقليد الأورع اثنان : الوجوب وعدمه ، ولكن يظهر من بعض الكلمات التفصيل بين تخالفهما وعدمه ، بل لعلّ مقتضى التفصيلات الّتي تقدّمت في مسألة تقليد الأعلم بين موافقة غيره للاحتياط ، أو للأعلم من الأموات ، وبين غير ذلك ، بما ذكر لها من الأدلّة ، جريان تلك التفصيلات هنا أيضا ، وإن لم أجد فيما يحضرني من الكتب والرسائل العملية تصريحا بذلك .هامش
( 1 ) مجمع البحرين : مادّة ورع .