. . . . . . . . . .
شرح
لكن فيه - مضافا إلى استبعاد أن يكون الصبي وهو صبي لا يصحّ له العدول ، ولكن إذا بلغ صحّ - : إنّ الصحّة والفساد ليست - حتى في الطريقيات - ممّا يرتبط بالبلوغ ، فهو كالاستصحاب فإن كانت يد الصبي نجسة ، وشكّ هو في ارتفاعها ، هل يفرق في استصحابها بين قبل بلوغه وبعده .
نعم قبل البلوغ لا يترتّب عليه شيء من التكليفيات مطلقا ، أو خصوص الاقتضائيات منها .
وإنكار مثل الشيخ قدّس سرّه استقلال الوضعيات بالجعل ، والقول بتبعيتها للتكاليف ، لا ينافي ما نحن فيه ، فتأمّل .
أو معلوما ( أي : التساوي ) بالأصل المحرز ، كاستصحاب التساوي عند خبر واحد على الأعلمية ونحو ذلك .
أو بالأصل غير المحرز كعدم تمامية مقام الإثبات لإثبات الأعلمية - لا التفصيلية ولا الاجمالية - بعد الفحص على القول بوجوب الفحص ، أو بدونه على القول بعدم وجوب الفحص .
وذلك كلّه لتمامية موضوع التخيير على جميع أدلّة التخيير ، حتّى اللبّيات :
كالإجماع والسيرة وبناء العقلاء .
وإشكال مدركية الإجماع غير ضائر كما تقدّم ، بل حتّى المعلوم الاستناد ، حجّة .
وأمّا إشكال العدول عن الحيّ فعلى ما تقدّم آنفا .