تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
. . . . . . . . . .
شرح
إلى الحنيفية دون غيرهم ممّن يحكمون بأحكام الجاهلية ، وقد يتفرّع على ذلك أمور :

[ هنا أمور ]

[ الأمر الأوّل ]

منها : إنّ تعادل الخبرين يوجب تساقطهما ، والرجوع إلى الأصل الثالث ، إذا لم يتّفقا على فساده ، والتخيير بينهما إذا اتّفقا عليه .

[ الأمر الثاني ]

ومنها : عدم الاطلاق في الأدلّة ، وكون التخيير بين الافراد عقليا ، سواء توافقت في المؤدّى أم تعارضت مع استوائها في مرتبة الكشف ، وعدم إمكان الخروج عنها ، لمخالفة العلم الإجمالي .

[ الأمر الثالث ]

ومنها : جواز التعدّي عن المرجّحات المنصوص عليها ، إلى غيرها للاشتراك في الرجحان المتّبع في باب الطرق ، وفي بعض أخبار العلاج إشارة إلى ذلك ، وإنّ ذلك من باب تعاضد العقل .

[ الأمر الرابع ]

ومنها : عدم الفرق بين المجتهد والعامي في التعدّي إلى غير المنصوص عليه ، والأخذ بمطلق أسباب الرجحان إذا تعارضت الأدلّة والفتاوى ، ولكن قد سمعت إنّ الشرط في اجتهاد العامي في فتاوى العلماء عدم معارضة الظنون الشخصية الحاصلة بأسباب عامّية ، للظنون النوعية الحاصلة من الأسباب المنصوص عليها ، فإنّ هذا أقرب في نفس الأمر من تلك إلى الواقع ، وإن كان
بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 153 | السيد صادق الحسيني الشيرازي