. . . . . . . . . .
شرح
الإجماع على أنّه لا يحلّ ، فإن تمّ وإلّا فمقتضى الطريقية تعيّنه ، ولعلّ هذا الإجماع مع مخالفته لها هو من جهة العجز عن إحراز أعلم الأموات السالفين أو إحراز رأيه الّذي مات عليه ، ويمكن الاكتفاء بمثل هذا الإجماع المتكرّر نقله في عدم البراءة عن الواقع بالرجوع إلى أعلم العلماء ، الميّت ابتداء ، إذ لا ملازمة بين الظن بالواقع والظن بالبراءة الظاهرية ، على تأمّل في هذا الكلام ، وإن وافقه أحد من الأحياء أمكن تجويز الرجوع وإن كان أدون ، لإمكان القول : بأنّه تقليد الأعلم الميّت حقيقة ، وإن ذلك لا يندرج في معاقد الإجماعات .
كما يمكن أن يقال : إنّه تقليد الأدون من الأعلم الحي ، وإنّه جائز في صورة رجحانه على تقليده بموافقة رأي أعلم الأحياء والأموات . ولا يحضرني ثمرة في استناد التقليد إلى أحدهما ، إلّا في وجوب العدول عند موت الأدون ، وهو أيضا موضع تأمّل .