. . . . . . . . . .
شرح
كأيّ واجب شرعي أو عقلي يجب الفحص عنه بلا فرق .
وعدم كفاية مطلق الظنّ ، لأنّ الظنّ لا يغني عن الحقّ شيئا ، والأصل عدم حجّيته إلّا ما خرج وليس المقام منه .
وعدم وجوب حصول العلم القطعي ، لأنّ العلم الفلسفي غير لازم ، لصدق وجود الاختلاف ، أو عدم الاختلاف ، مع الاطمينان إلى أحد الطرفين .
نعم ، فحيث أنّه لا دليل خاص في المقام ، فيكون - كما قلنا - مجرى للأدلّة العامّة ، فالاطمينان الوجداني ، واليأس الوجداني ، هما الملاك للطرفين ، وكذا التعبّدي منهما مثل : البيّنة ، والعدل الواحد على الأصحّ ، بل مطلق الخبير الثقة .
أمّا الخبير : فلما تقدّم ويأتي من بناء العقلاء على لزوم الخبرة في ما يحتاج علمه إلى الخبرة - على خلاف - .
وأمّا الوثاقة : فلظهور كفايته فلا حاجة إلى العدالة .
كل ذلك لتحقّق موضوعات الأحكام : بالاطمينان إيجابا وسلبا كما لا يخفى .
ثمّ إنّ مقدار حصول الاطمينان لا حدّ شرعي له ، ولا عرفي أيضا ، ولا عقلي ، لاختلاف الأذهان فراغا وانشغالا بالشبهات ، واختلاف الأفراد في سرعة الاطمينان وبطئه ، وغير ذلك ممّا يوجب اختلاف الناس في حصول الاطمينان وعدمه .
وذلك لصدق عناوين : الاختلاف ، الأعلمية ، وعدمهما ، ونحو ذلك ، بالاطمينان إليها .