تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
. . . . . . . . . .
شرح
فروعه أيضا ، وبحث هذا الموضوع مفصّلا موكول إلى الأصول . وإذا وجب تقليد الأعلم وجب الفحص عنه حينئذ .

[ رابعة الصور وأخيرتها ]

الصورة الرابعة : أن يحتمل المقلّد أعلمية أحدهما ، ولا يعلم بها لا إجمالا ولا تفصيلا ، فالظاهر : وجوب الفحص عن الأعلم حينئذ - في مورد وجوب تقليده - لتوقف الواجب عليه ممّا يوجب عدم الفحص عنه ، الوقوع في مخالفة الواقع كثيرا وإن كانت الشبهة موضوعية .

[ القسم الثالث ]

3 - وإذا علم المقلّد إجمالا باختلاف المجتهدين في الفتوى ، ولكن هل هذا الاختلاف في المسائل التي هي محلّ الابتلاء أم في غيرها ؟ وهل أطراف الخلاف محصورة أم غير محصورة ؟ وهل الخلاف في الالزاميات أم في غيرها ؟ فذلك ما لا يعلم به المقلّد تفصيلا . ففي هذا الشقّ يجب الفحص - وإن كانت الشبهة أيضا موضوعية ، لما تقدّم آنفا - حتى يظهر له أحد أمرين : إمّا أنّ الخلاف معيّن ، ومحل ابتلاء ، وفي الالزاميات ونحو ذلك ، فيلحق هذا الشقّ بصوره الأربع بالشقّ الثاني ، وإمّا أنّ الخلاف في غيرها فيلحق بالشقّ الأوّل .

[ القسم الرابع ]

4 - وإذا احتمل المقلّد اختلافهما في الفتوى - دون علم لا تفصيلي ولا إجمالي بذلك - فإن قلنا بأنّ أدلّة الحجّية لا تشمل المختلفين ثبوتا - كما قال به بعض المراجع المعاصرين ومال إليه آخرون - فالظاهر : وجوب الفحص عن
بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 132 | السيد صادق الحسيني الشيرازي